السيد مصطفى الخميني

236

واجبات الصلاة

مختار الأصحاب في المقام ولكن الأصحاب ( قدس سرهم ) ، قالوا فيما لو كبر لصلاة ثانية : إن الأحوط إتمام الأولى ، ثم الإعادة ( 1 ) . وقال جماعة منهم بصحة الأولى ( 2 ) ، إما لأجل أن تكبيرة الاحرام ليست ركنا من جانب الزيادة ، أو لأجل أن ما هو المبطل ، منها زيادة ، هو ما لو كانت للصلاة التي بيده ، دون الأخرى ، لعدم الدليل على الأزيد منه ، أو لأجل أن تلك الزيادة ليست من زيادة الركن . وقالوا : لو كبر بقصد الافتتاح ، وأتى بها على الوجه الصحيح ، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ( 3 ) انتهى . وأنت خبير بما في فتاويهم من الشبهات ، فتأمل جيدا . الثاني : من الشرائط العربية وهذا من شرائط مطلق الذكر والدعاء في الصلوات ، ولا يجوز

--> 1 - العروة الوثقى 1 : 627 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام . 2 - كالإمام الخميني والسيد الميلاني والسيد الخوئي ( قدس سرهم ) في حواشيهم على العروة الوثقى 1 : 627 . 3 - العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام . لاحظ أيضا : وسيلة النجاة 1 : 146 ، كتاب الصلاة ، القول في تكبيرة الاحرام ، تحرير الوسيلة 1 : 161 القول في تكبيرة الاحرام .